السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
334
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
أو نفسه من تزويج ونحوه فلو باع ماله بالعقد الفارسي أو عقد له النكاح بالعقد الفارسي أو نحو ذلك من المسائل الخلافية وكان مذهبه الجواز ليس للصبي بعد بلوغه إفساده « 1 » بتقليد من لا يرى الصحة نعم لو شك الولي بحسب الاجتهاد أو التقليد في وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما وأراد الاحتياط بالإخراج ففي جوازه إشكال « 2 » لأن الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرف مال
--> - أخرى من حيث نفوذ التصرف وصحته بما يراه نافذا وممضاة شرعا فما كان من قبيل الأول فالظاهر أنه منوط بنظره واجتهاده فلا مجال للمعارضة معه ولو تبين عدم كون بيع المال الفلاني مثلا مطلقا أو في ذلك الوقت أو في ذاك المكان ذا مصلحة بل كان فيه الفساد حيث إن لنظره موضوعية وكان التصرف فيما له أو في نفسه من هذه الحيثية مثل الأمور الراجعة إلى نفسه وأمّا من حيث النفوذ بما يراه نافذا فالمتعين هو وجوب العمل بما يقتضيه اجتهاده أو تقليده لا اجتهاد الولي كما أن الواجب على الولي أيضا العمل على ما يقتضيه اجتهاد نفسه أو تقليده ففي جميع المسائل الخلافية كل يعمل على طبق مذهبه وليس لأحد ترتيب الأثر على ما يطابق مذهب غيره ويخالف مذهبه ففي مثل اجراء عقد النكاح بالفارسي ليس للصبي ترتيب الأثر مع أنه يراه فاسدا . ( شاهرودي ) . ( 1 ) المسألة في غاية الاشكال وان كان لزوم اتباع اجتهاد نفسه أو تقليده بعد البلوغ بالنسبة إلى تكاليفه أشبه ( خ ) . الظاهر أنّه لا بدّ للصبي في هذه الموارد بعد بلوغه من رعاية تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا ( خوئي ) . بل له ذلك ولا منافاة بين عمل النائب حسب اجتهاده أو تقليده وعمل الصبى بعد بلوغه بمقتضى اجتهاده أو تقليده بل يجب في بعض الصور ( شريعتمداري ) . ( 2 ) الأقوى عدم الجواز ( خ ) . لا ينبغي الاشكال في عدم الجواز مطلقا نعم في موارد احتمال الوجوب قبل الفحص يدور الامر بين المحذورين فان أمكن له تأخير الواقعة إلى انكشاف الحال فهو ، وإلا لزمه اختيار أحد الطرفين ثمّ الفحص عما يقتضيه تكليفه ومن ذلك يظهر الحال في سائر الموارد ( خوئي ) . بل لا إشكال في عدم جوازه ( گلپايگاني ) . لا إشكال في عدم الجواز إذا كان الاحتياط استحبابيا بل إذا كان وجوبيا أيضا فان الاحتياط في مال اليتيم أهم ( قمّيّ ) .